أحمد بن عبد الرزاق الدويش
235
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يبحث لها عن مشتري وجد واحدا وقال له : أنا أشتري ولكن أريد كلها رزا ، فرجع عندي ، فلما دخلت المستودع وجدت الرز خمسة وعشرين كيسا ، وتمت البيعة على هذا الحال ، ولم أتمكن من الخمسة وعشرين الأخرى إلا بعد ما يقارب خمسة وعشرين يوما . لا أدري هل في هذه البيعة يلحقني إثم ( ذنب ) ؛ لأنها لم تتوفر عندي ، ونسبة لتأخيرها ؟ ج : بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح ، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه ؛ لأنك لا تملكه ، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع ، وفي حوزته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2869 ) س : إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي ، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة ؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلا غارما عليهم ، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها ، وأنا ما آخذ عليهم كفيلا ، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع . هذا جانب من السؤال .